كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
212 - وإنما قالوا إن رمى سبع حصيات في مرة لم (¬1) تجزه إلا واحدة وبرمي بعدها ستًّا (¬2)، وإذا حلف ليضربن عبده مائة سوط أنه إذا جمعها وضربه [بها] (3) ضربة [مرة] (¬3) واحدة أنه لا يبر ولا [يبني] (¬4) على واحدة؛ لأن المقصود في الأيمان الإِيلام بالضرب، [وهو] (¬5) لا يحصل إذا جمع (¬6) الأسواط وضربه بها ضربة (¬7) واحدة؛ قاله ابن يونس.
213 - وإنما قالوا: إذا أنتجت الشاة أو البقرة أو الناقة، وهي هدي، يجب حمل ولدها معها إلى مكة ويذبح أوينحر معها، وإذا ولدت الضحية يحسن أن يذبح ولدها معها من غير إيجاب (¬8)، لأن الضحية لا تتعين بالاشتراء، والهدي يتعين بالتقليد والإِشعار، وولد الهدي (¬9) كبعض أمه ويجري فيه من العقد ما جرى في أمه.
214 - وإنما لا يصوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا وجع من وجد مسلفًا وهو غني ببلده (¬10)، ويصومها إذا لم يجد مسلفًا وإن كان غنيًّا ببلده، ولا يؤخر الصيام ليهدي (¬11) ببلده، والحالف بيمين حنث فيها وماله غائب عنه لا يصوم؛ لأن كفارة اليمين له سعة (¬12) في تأخيرها، فلذلك لم يجزه (¬13) الصوم، والآخر مخاطب بثلاثة أيام يوقعها في الحج لا سعة له في تأخيرها، فجاز له
¬__________
(¬1) في (ب): لا تجزه.
(¬2) انظر المدونة 1/ 325.
(¬3) ساقطة من (ب).
(¬4) ساقطة من (ح).
(¬5) ساقطة في الأصل.
(¬6) في الأصل و (ب) اجتمع.
(¬7) في (ح): وهو مرة واحدة وهو سهو، وعلها سقطت من العبارة التي قبلها.
(¬8) انظر المدونه 1/ 356, 2/ 3.
(¬9) في جميع النسخ الهدية والتصويب من هامش (ح).
(¬10) انظر المدونة 1/ 309.
(¬11) في (ب) وليهدي.
(¬12) في (ب): سبعة تصحيف.
(¬13) في الأصل يجز.