كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
بأجمعه (¬1) وما هو في بابه، وبقي الإحرام على بابه فيما عدا (¬2) ذلك، وهو المنع من النساء والطيب والصيد (¬3) حتى يأتي الطواف.
221 - وإنما لا يؤكل من هدي التطوع إذا عطب قبل محله، ويؤكل من الهدي الواجب (¬4)، مع أن الجميع هدي، [لأن هدي التطوع] (¬5) يتهم أن يكون نحره ليأكل منه، وادعى عطبه قبل محله، وهو لا يتهم في غيره.
¬__________
(¬1) في (ح) بإجماعه.
(¬2) في (ح) أعدي و (ب) عد.
(¬3) في (ح) والصيد والطيب.
(¬4) انظر المدونة 1/ 306.
(¬5) ساقطة من (ب).