كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
234 - وإنما منعت الشركة في الأضحية بالملك، وجازت في هدي التطوع (¬1)؛ لأن الأضحية آكد من تطوع الهدي وإن قيل بعدم (¬2) وجوبها ويرعى (¬3) الخلاف أيضًا. قاله ابن عرفة (رحمه الله تعالى) (¬4).
¬__________
(¬1) هذا مخالف لما في المدونة بالنسبة لهدي التطوع، ففيها "لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شيء من الهدي لا في تطوعه ولا في واجبه ... قلت: فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته". انظر المدونة 1/ 348، 2/ 3.
(¬2) في (ب) بعد، تحريف.
(¬3) في (ب) ويدعي، وهو تحريف.
(¬4) ساقطة من (ح) ومن (ب).