كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
بالعبد فيرد عتقه السلطان ويبيعه (¬1) لغرمائه، ثم يبتاعه بعد ذلك، أو (¬2) يحلف بعتق عبده النصراني أن لا أفعل كذا فيعتقه، ثم يهرب إلى بلد الحرب ناقضًا للعهد، ثم يسبى (¬3) ثانية فيشتريه الحالف، فإِنه لا يعود عليه فيه (يمين) (¬4)؛ لأنه كان أوقع ما حلف به (¬5)، فهذا يشبه طلاق الزوجة (¬6). وأيضًا فإِنه (¬7) إذا باع العبد ثم اشتراه اتهم أن يكون وإلا (¬8) في يمينه ليزيل يمينه، ثم يرد عليه، فكان العبد باقيًا في ملكه، ولا يتهم أحد أن يطلق (¬9) زوجته ثلاثًا، ثم يتزوجها بعد زوج ليتحلل من يمينه، فلذلك افترقا. قاله ابن يونس.
239 - وإنما قال ابن الماجشون: إذا حلف ليهجرنه سنة لا يلزمه أن يصل السنة بحلفه، بل يهجره سنة متى شاء عجلها أو أخرها، وإذا حلف لا كلمه (¬10) سنة لزمه (وصل) (¬11) السنة بحلفه؛ لأن الأول كانت يمينه على إثبات (¬12) فعل، فإِذا فات (¬13) ذلك الفعل بسبب تفريطه في تحصيله حنث والثاني كانت يمينه على نفي فعل، وأول أزمنة ذلك الفعل حين يمينه، ففوت المحلوف (¬14) عليه قبل انقضاء ذلك الأجل لا يضره.
240 - وإنما قالوا (¬15) إذا حلف ليطأن امرأته فوطئها حائضًا أنَّه يبر بوطئها حائضًا،
¬__________
(¬1) (أ)، (ب): ويرده.
(¬2) في الأصل: أن، تحريف.
(¬3) في الأصل: يسير، وفي (ج) ويسر، وهو تحريف، والتصويب من باقي النسخ.
(¬4) ساقطة من (ب).
(¬5) في الأصل كان أوقعا ما حلفا به.
(¬6) (أ)، (ب): طلاق الزوجة ثلاثًا.
(¬7) (ح): إنه.
(¬8) جميع النسخ وإلا ولعل الصواب والى.
(¬9) في الأصل: أن يكون طلق.
(¬10) (أ) لا أكلمه.
(¬11) ساقطة من الأصل.
(¬12) (ب): الثلث وهو تحريف.
(¬13) (ب) فاته.
(¬14) (ح) المحلول، وهو تصحيف.
(¬15) في هامش (ح): قوله وإنما قالوا إذا حلف إلخ، هذان الفرعان من جزئيات القاعدة المشهورة هل =