كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
فروق كتاب النذور
245 - وإنما قال مالك (¬1) من نذر أن يصوم بمسجد الرباط لزمه أن يأتيه، ومن (¬2) نذر أن يصلي فيه لم يكن عليه شيء؛ لأن حماية الثغور وحراستها (¬3) تجتمع (¬4) مع الصوم ولا تمانعه، ولا تجتمع مع الصلاة.
246 - وإنما قال مالك (¬5) يلزم (نذر) (¬6) المشي إلى بيت الله، ولا يلزم ذلك في المدينة وبيت المقدس، أمع أن الكل مواضع يتقرب بإِتيانها إلى الله تعالى؛ لأن المشي إلى بيت الله طاعة فيلزم (¬7)، والطاعة في المدينة وبيت المقدس، (¬8) الصلاة في مسجديهما فقط، فلم (¬9) يلزم نذر المشي؛ لأنه لا طاعة (¬10) فيه، ألا ترى أنَّه إذا نوى الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك. ولو نذر (¬11) أن يأتي المسجد من غير صلاة لم يلزمه؛ لأن الطاعة إنما هي الصلاة فقط، وفيه نظر.
¬__________
(¬1) انظر المدونة 2/ 17، 18، 19.
(¬2) (ب) وقد، تحريف.
(¬3) (ب) حراسها.
(¬4) (أ) تجمتع، سهو، وفي (ب) تجمع.
(¬5) انظر المدونة 2/ 17، 19.
(¬6) ساقطة من (ح).
(¬7) (ح) ويلزم.
(¬8) ساقطة من (ب).
(¬9) في الأصل: فلا يلزم.
(¬10) (ح): لا صاعة، نحريف.
(¬11) (ح) نوى، تحريف.