كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

فروق كتاب النِّكَاح
269 - وإنما كانت الولاية في النِّكَاح للعصبة دون ذوي الأرحام ومن يدلي (¬1) بجهة الأم، لأن الولاية شرعت لحفظ النسب، فلا تكون إلا لمن له سبب (¬2) ومدخل (¬3) فيه حتَّى تحصل المصلحة، وهي (¬4) الدوام على محافظته؛ إذ هو مصلحة نفس (الولي فلذلك يكون أبلغ اجتهاد وأتمه في تحصيل الأكفاء ودفع العار (¬5) عن) (¬6) النسب (¬7).
270 - وإنما كان الإِخوة في النِّكَاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة أولى من الأجداد (¬8)، وكانوا معهم على السواء في الميراث؛ الآن الجد في باب الميراث (¬9) يقول: أنا أبو أبيه (¬10)، والأخ يدلي (1) بالبنوة، وهي أقوى من الأبوة: لأن الابن يحجب الأب عن جملة المال إلى سدسه (¬11)، وكان هذا جاريًا في الأبواب الأربعة ولكنه افترق الميراث من الأبواب الثلاثة بأن الجد
¬__________
(¬1) (ب) يدي، تحريف.
(¬2) في الأصل و (أ): نسب.
(¬3) (أ) و (ب): ودخل.
(¬4) سائر النسخ وهو، والمثبت من (ح).
(¬5) (ب) العلم يميز النسب. تحريف.
(¬6) ساقطة من الأصل.
(¬7) هذا الفرق للقرافي نقله المصنف باختصار. انظر الفروق 3/ 102 الفرق 141.
(¬8) انظر المدونة 2/ 143.
(¬9) ساقطة من (ب).
(¬10) (ب) أبيب، تحريف.
(¬11) (ح): يديه. تحريف.

الصفحة 217