كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

يسقط الإِخوة للأم، ولا (¬1) يسقط الإِخوة الأشقاء ولا للأب (¬2)، وإن كان الجد (يرق) (¬3) مع الابن (¬4)، بخلاف الإِخوة، فلما عارض بهذين الوجهين (¬5) حجة الإِخوة بالنسب (¬6) سوى بالإِخوة (¬7) من (¬8) باب ميراث النسب؛ لأنه الَّذي حصل (¬9) فيه التعارض، وهذا التعارض منفي في الأبواب الثلاثة، بسبب أن الإِخوة للأم لا مدخل لهم في باب النِّكَاح، ولا ميراث الولاء، ولا صلاة الجنازة، حتَّى يقول (الجد) (¬10) لهم أنتم عاجزون عن دفع هؤلاء، وأنا لا أعجز عن دفعهم، فتبقى حجتهم بالبنوة وتقديمها (¬11) على الأبوة سالمة من المعارض، (فلذلك) (¬12) سوى (¬13) في الأبواب الثلاثة، بخلاف ميراث النسب (¬14).
271 - وإنما قالوا فيمن أذنت لوليين فعقدا على شخصين فدخل الثاني منهما ولم يعلم، أنَّه يكون أحق بها على المشهور لقضاء عمر (¬15) (رضي الله عنه) (10)
¬__________
(¬1) (أ): فلا.
(¬2) (ب): ولا الأب، تصحيف.
(¬3) كذا في سائر النسخ وفي (ح) بياض ولعل هذه الكلمة صحفت والصواب: يرث.
(¬4) كذا في سائر النسخ وصواب العبارة وإن الجد يرث مع الأب، فكان مقحمة لا لزوم لها، وهذه العبارة أعني وإن الجد. إلخ معطوفة على قوله بأن الجد يسقط.
(¬5) أي إسقاطه للإِخوة للأم وميراثه مع الابن.
(¬6) سائر النسخ بالنسبة، والتصويب من (ح).
(¬7) في الأصل و (ح) سواء فالإِخوة وفي (ب) سواء بالإخوة والتصويب من (أ) ومن فروق القرافي.
(¬8) كذا في جميع النسخ، والصواب في كما في فروق القرافي.
(¬9) (ب) جهل، تحريف.
(¬10) الزيادة من (ح).
(¬11) (ب) وتقديمهم، تحريف.
(¬12) ساقط من (أ).
(¬13) في الأصل سواء تحريف والمثبت من باقي النسخ وهو غلط والصواب قدموا في الأبواب الثلاثة إلخ كما في فروق القرافي، إذ المعنى في هذه العبارة بدون تصويب معكوس.
(¬14) هذا الفرق كله للقرافي نقله المصنف مع بعض تغيير وتقديم وتأخير. انظر الفروق 3/ 103 الفرق 142.
(¬15) انظر المدونة 2/ 147 وهذا الحكم يدخل تحت قاعدة النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول، وقد تعرض لها الأصوليون بالتفصيل. انظر إيضاح المسالك 268 - 269 القاعدة الستون.

الصفحة 218