كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
شفعته (غير) (¬1) موجب بقاء ضرر على المشفوع عليه وبقاء الزوج على حقه يوجبه على المرأة. قاله ابن عرفة.
تنبيه: خالف ابن رشد أحمد بن خالد، واحتج بمسألة الشفعة، ورده ابن عرفة بأن تمسكه بمسألة الشفعة ينتج عكس دعواه؛ لأنها دالة (¬2) على [ترجيح] (¬3) حق الآخذ، وهو الشفيع لدرء ضرر (¬4) الشركة على (¬5) المأخوذ منه، وهو المشتري الداخل على الآخذ منه، والآخذ (¬6) في مسألة الشرط لدرء الضرر عنه هو الزوجة، والمأخوذ منه هو الزوج الداخل على الآخذ منه بما شرط على نفسه.
319 - وإنما قال في الكتاب إذا قدم الزوج في التفويض شيئًا لأولياء المرأة، ثم دخل بها، ثم طلبوه (¬7) ببقية المهر فلا شيء لهم، وإذا عوض الموهوب له الواهب أقل من قيمة الهبة، ثم قام (¬8) الواهب بعد ذلك حلف ما سكت إلا انتظارًا (لتمام) (¬9) الهبة وكان على حقه؛ لأن الواهب لم يصدر منه ما يدل على الرضا بما دفع إليه، وتمكين الزوجة نفسها للزوج دليل الرضا بما دفعه لها (¬10). قاله ابن عرفة.
320 - وإنما قال في المدونة: إذا ادعى (¬11) (من) (¬12) لم (¬13) يعلم له بزوجته (¬14)
¬__________
(¬1) ساقطة من (ح).
(¬2) (ح): دلالة.
(¬3) ساقطة من الأصل، وفي (ب): ترجح.
(¬4) في الأصل: صور، وهو تحريف.
(¬5) (أ): قال، وهو تحريف.
(¬6) (ب): والآخر، وهو تحريف.
(¬7) في الأصل و (أ): طلبها. وهو تحريف.
(¬8) (ح) قال، وهو تحريف.
(¬9) ساقطة من (ح) وفي (أ) انتظار تمام وفي (ب) إتمام ثم قام الواهب الهبة إلخ .. وهو تحريف ظاهر.
(¬10) (ب) إليها.
(¬11) (ح) دعا وهو تحريف، وفي (م) إذا ادعى الزوج المسييس ولم يعلم له بالزوجة خلوة مسيس.
(¬12) بياض، في (ح).
(¬13) (ح) ولم، وهو تحريف.
(¬14) (ح): بزوجة، وفي (ب) لزوجته، وهو تحريف.