كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

في ذلك؛ لأن عند (¬1) مبدأ الزفاف يكون القلب منها بين نفرة (¬2) وسكن (¬3) لمكان الحشمة، فتؤنس بزيادة المقام حتى تلحق بالأولى في حكم (المعاشرة) (¬4)، ويستوفي الزوج لذته من الثانية، فلكل جديد لذة، فلما كان قلب البكر أنفر من قلبي الثيب زيدت في المقام ليتمكن الأنس. قاله في العارضة (¬5).
¬__________
(¬1) في الأصل: عقد، وهو تصحيف.
(¬2) (ح) النفرة.
(¬3) في العارضة: وسكون.
(¬4) بياض في (ح).
(¬5) انظر عارضة الأحوذي 5/ 78.

الصفحة 269