كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
فروق كتاب الخلع
357 - وإنماق الذي الكتاب (¬1) إذا صالح بعبد بعينه إلى أجل يجوز الخلع ويبطل الأجل ويكره الإِقدام عليه، ولم يجعله كالآبق والشارد، وما في معناهما؛ لأن تأخير هذا وتأجيله مما يقدران على رفعه، ولا كذلك الآبق وما في بابه.
358 - وإنما جوز في الكتاب (¬2) الخلع على نفاقة الولد في الحولين (ولم يجزه فيما بعدهما (¬3)، مع أن الغرر المتطرق (¬4) لما بعد الحولين متطرق للحولين) (¬5)؛ لأن الصبي مضطر إلى رضاع أمه في الحولين وأنه لو لم يشترط ذلك عليها لشق على الأب تكلفه، وليس في النفقة بعد الحولين في الطعام والشراب ما يشق على الأب تكلفه. قاله ابن محرز.
359 - وإنما قال في الكتاب (¬6): لا يصح الخلع بشرط النفقة على الولد (¬7) أكثر من عامين، وصح (¬8) الخلع بالآبق والشارد والجنين والثمرة (¬9) التي لم يبد صلاحها، مع أن الجميع غرر؛ لأن العبد الآبق قد خرجت (¬10) له عنه بالكلية
¬__________
(¬1) انظر المدونة 2/ 243.
(¬2) انظر المدونة 2/ 237.
(¬3) (ح): لأن وهو تحريف.
(¬4) (ح): المطلق وهو تحريف.
(¬5) ساقطة من الأصل و (أ).
(¬6) انظر المدونة 2/ 232, 237, 242.
(¬7) (ب): على الدار وهو تحريف.
(¬8) في الأصل: وصحح وهو تحريف.
(¬9) (ح): والثمر وهو تحريف.
(¬10) في هامش (ح): فاعل خرجت الزوجة المخالعة.