كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
فروق كتاب الطلاق (¬1)
364 - وإنما يجبر المطلق في الحيض على الرجعة، ولا يجبر المطلق في الطهر (¬2) الذي (مس) (¬3) فيه (على الرجعة) (¬4)، وفي كلا الموضعين ممنوع من الطلاق (¬5)؛ لأن المطلق (¬6) في الحيض أدخل الضرر على المرأة (¬7) بتطويل العدة عليها، فعوقب بالارتجاع، وهذا المعنى مفقود في الطلاق في الطهر الذي مس فيه؛ لأنه لم يطول عليها به عدة؛ لأنها تعتد به قرءًا كاملًا.
365 - وإنما يطلق على المولى في الحيض، ولا يطلق فيه على العنين والمعسر بالنفقة (¬8)، ولا يلاعن فيه من قذف زوجته؛ لأن المولى إذا لم يطلق عليه زيد فيما أحل الله (له) (¬9)، وذلك مما لا سبيل إليه.
366 - وإنما قال ابن القاسم (¬10) في الذي يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، وهي عليّ كظهر أمي، أنه إن تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار (¬11) معًا، وإذا قال
¬__________
(¬1) في هامش (ح): "وفي البستان: سنيه في حال طهر واحدة من غير مس وارتداف زائدة".
(¬2) (ب): الطهر على الذي، وهو تحريف.
(¬3) ساقطة من (أ).
(¬4) الزيادة من (ح).
(¬5) انظر المقدمات 2/ 74, 75. والمدونة 2/ 67, 70.
(¬6) (ب): الطلاق، وهو تحريف.
(¬7) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: على امرأة.
(¬8) انظر المقدمات 2/ 81.
(¬9) الزيادة من الأصل.
(¬10) انظر المدونة 2/ 303, 304.
(¬11) (ح): الظهار والطلاق.