كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

569 - [وإنما] (¬1) لم يعتبر الربا بين السيد وعبده على القول الشاذ، واعتبر المنع من بيع التفرقة بينهما (¬2) بلا خلاف، مع أن قياس جواز الربا (¬3) بينهما جواز التفرقة، وبيانه أن المعاملة في باب الربا ملزومة لاتحاد (¬4) المالك، وهو المطلوب في باب التفرقة، لأن العبد لو أرهقه (¬5) دين لبيع عليه، ولو كان ماله مال السيد [لزم بيع مال السيد] (¬6) فيما تعلق (¬7) بذمة المأذون، وهو باطل؛ لأن دين المأذون إنما يتعلق بماله أولًا ثم بذمته ثانيًا، لا بمال سيده اتفاقًا، ولا برقبته على المشهور، خلافًا لسحنون.
¬__________
(¬1) بياض في (أ).
(¬2) (ح) فيهما.
(¬3) (أ): الزنا، وهو تصحيف.
(¬4) في الأصل: لاتخاذ، وهو تصحيف.
(¬5) (ح): رهنه، وهو تحريف.
(¬6) ساقطة من (ح).
(¬7) (ح) تعتق، وهو تحريف.

الصفحة 394