كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

الشراء إلا بالشرط (¬1)، (وجعلوا) (¬2) من ابتاع (¬3) سيفًا عليه حلية أن الحلية داخلة في عقد الشراء بغير شرط؛ لأن السيف يدخل تحته النصل، والحلية المرتبطة به) (¬4)، والنخل لا يدخل تحت مسماها التمر (¬5)، ولا يدخل تحت لفظ العبد المال، ولا تحت القصيّل الخلفة. قاله عبد الحق (¬6).
606 - وإنما اتفقوا (¬7) على جواز شراء القصيل على [الإِبهام] (¬8)، ويحمل على الجذ [والجز] (4) في الحال، لا على (¬9) التبقية، واختلفوا في شراء التمر قبل بدو الصلاح مع الإِبهام بالجواز (¬10) والمنع؛ لأن العادة لم تجر في القصيل على التبقية، بخلاف الثمرة. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.
607 - وإنما قال ابن القاسم حوالة الأسواق تفيت غير الربع والعقار في البيع الفاسد، ولا تفيت الربع والعقار؛ لأن (¬11) الرباع (إنما) (2) يبتغي منها القنية، ولا يطلب النماء فيها بزيادة الأسواق ونقصانها، فلا تؤثر فيها، وما عدا ذلك من العروض إنما يبتغي للتجارة، ويطلب النماء فيها، فيعتبر [فيه (4)] زيادة الأثمان ونقصانها (¬12).
608 - وإنما قال في كتاب (¬13) محمد: يجوز لرب الدين أن يستعمل من عليه الدين فيما له عليه من الدين قبل الأجل، إذا كان العمل يسيرًا، ولا يجوز إن حل
¬__________
(¬1) في الأصل: بغير شرط وفي (ب) إلا بشرط وكله بمعنى.
(¬2) ساقطة من الأصل.
(¬3) في الأصل: باع.
(¬4) ساقطة من (ح).
(¬5) في الأصل و (ح): الثمر، وهو تحريف.
(¬6) انظر النكت والفروق ص 149.
(¬7) في الأصل: اتفقا.
(¬8) بياض في (ح).
(¬9) (ح) في، وهو تحريف.
(¬10) في الأصل في الجواز، وفي (ح) فالجواز.
(¬11) في الأصل: لأنها.
(¬12) هذا الفرق لعبد الحق في النكت ص 148 نقله المصنف بتصرف.
(¬13) المثبت من (ب)، وسائر النسخ الكتاب محمد وهو خطأ.

الصفحة 411