كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
(وقد) (¬1) أجمعت (¬2) الأمة (¬3) على بيع الجبة المحشوة وإن لم ير قطنها، ولا يجوز بيع قطنها مفردًا وهو محشو فيها.
تنبيه: قال ابن (أبي) (¬4) زمنين (¬5): كان سحنون يضمن مسألة الأمة هذه ويقول: لا يجوز هذا البيع إلّا على وجه الضرور، (مثل أن يبيعها عليه السلطان في دين، وأكره (¬6) أن تباع على غير الضرورة) (4)، لأن المبتاع ربما (¬7) احتاج (أن) (1) يضعن (¬8) بها فيتكلف للصبي المؤونة، ولا يدري قدرها، فذلك غرر. وقال أبو إسحاق: وما قاله (¬9) ابن القاسم صواب، وإنما أراد أنَّ الرضاع مضمون [على] (4) المشتري، وليس في عين (الأمة) (¬10) المبيعة؛ لأن كون الرضاع في عين الأمة المبيعة يؤدي إلى فساد البيع؛ لأن المشتري يصير غير قادر على التصرف فيها، وتصير محبوسة [عليه] (¬11) إلى فراغ الرضاع وهذا لا يجوز (¬12).
610 - وإنما قال في الكتاب يبدأ في الأكرية (صاحب الدابة) (4) بالدفع، فكل ما مضى يوم أخذ (¬13) بمقداره من المكتري، وفي البيع لا يبدأ صاحب
¬__________
(¬1) ساقطة من (ح).
(¬2) في الأصل و (أ) اجتمعت.
(¬3) (ب): الأئمة.
(¬4) ساقطة من الأصل.
(¬5) انظر مفيد الحكام ورقة 87 (و) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم د / 1730.
(¬6) سائر النسخ: فأكره، والمثبت من (ح).
(¬7) (ح): لما، وهو تحريف.
(¬8) كذا في الأصل و (ح)، وفي (أ) و (ب): يضمن: ولعل الصواب يظعن.
(¬9) في الأصل ما قاله بدون واو.
(¬10) ساقطة من (ب).
(¬11) ساقطة من الأصل و (أ).
(¬12) (أ) و (ب): وهذا لا يجز، وهو تحريف.
(¬13) في الأصل: أخذه.