كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
كان أو كثيرًا، وفي كلا الموضعين هو ركوب منضم (¬1) إلى البيع؛ لأن البائع إذا استثنى الركوب الكثير دخل البيع الغرر؛ لأن المشتري لا تسلم (¬2) إليه الدابة إلا بعد أن تنقضي مدة الركوب فيدخلها التغيير، وهي باقية على ملكه، وليس كذلك إذا اشترط الركوب؛ لأن المشتري يسلم الدابة، إنما يجعل ذلك إجارة وبيعًا، والإِجارة والبيع يجوز اجتماعهما؛ لأنهما عقدتين (¬3) غير متنافيتين.
621 - وإنما قال مالك (¬4): يجوز بيع الشاة واستثناء أطرافها في السفر، ولا يجوز ذلك في الحضر، وفي كلا الموضعين فقد وجد الاستثناء للأطراف؛ لأن السفر لا قيمة للأطراف فيه فيحصل كالذي لا حكم له، وفي الحضر لها قيمة وبال فيدخل (في) (¬5) ذلك المخاطرة.
622 - وإنما قال مالك (¬6): يجوز بيع تراب المعدن ولا يجوز بيع تراب الصاغة، وفي كلا الموضعين العين المشتراة مرئية؛ لأن ما في تراب المعدن (¬7) من الذهب والفضة معروف عند أهل النظر (¬8)، وتراب الصاغة لا يعلم ما فيه. وأيضًا تراب المعدن لا يدخله غش؛ لأنه صنعة الخالق سبحانه وتعالى، وتراب الصياغة يدخله الغش؛ لأنه صنعة مخلوق وفيه نظر.
623 - وإنما قال (¬9) مالك: يجوز بيع تراب المعدن، ولا يجوز بيع تراب الغربلة، وهو بيع ما يخرج من المعدن في اليوم، وفي كلا الموضعين فهو تراب معدن، لأن الغربلة مجهولة غير معروفة؛ (لأنه) (¬10) لا يعلم ما يخرج في ذلك
¬__________
(¬1) في الأصل: منظم، وفي (ح): منهم، وكلتاهما تحريف.
(¬2) في الأصل: لا نسلم.
(¬3) كذا في جميع النسخ، والصواب عقدتان.
(¬4) انظر المدونة 3/ 291.
(¬5) ساقطة من (ح) و (ب).
(¬6) انظر المدونة 3/ 127، 216.
(¬7) (ح): المعادن.
(¬8) في الأصل و (ب): البصر.
(¬9) مكررة في الأصل.
(¬10) ساقطة من (ب).