كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

فيها (¬1) من قبل البائع، فكان ضمانها منه.
تنبيه: هذا الذي نقلناه هنا عن مالك في مختصر ابن شعبان هكذا نقله المازري في كتاب التدليس (بالعيوب) (¬2) من شرح التلقين، وعكس اللخمي النقل والتوجيه فانظره.
627 - وإنما كان (¬3) المذهب في المرأة تخالع زوجها بخمر أو خنزير (أو جنين في بطن أمه) (¬4) (نقض (¬5) المعاوضة، ولا ترد الزوجة إلى الزوج، وإذا باع إنسان عبده بخمر أو خنزير أو جنين في بطن أمه) (4) فإِنا ننقض المعاوضة ويرتجع (¬6) عبده الذي عاوض به، مع أن الزوجة أيضًا نعلم ونقطع بأنه إنما ترك سبيل زوجته وباع منها منافع بضعها بما بذلته (¬7) له: لأن الطلاق إذا وقع وبانت الزوجة لم يحل التراضي على التراجع واستباحة (¬8) الوطء من غير شروطه الشرعية، بخلاف البياعات فإِنها حقوق مالية إبطال أحد العوضين فيها إبطال للآخر، والخلع ليس من الحقوق المالية (المحضة) (¬9)، ولهذا أجيز وأمضي عقده بغرر وبكل مالا (¬10) يجوز في عقود المعاوضات. والحاصل أن طريقة (¬11) الأعواض في (الخلع بخلاف طريقة الأعواض في) (9) البيع. وأيضًا حرمة الفروج آكد في الاحتياط من حرمة الأموال.
628 - وإنما قال مالك (¬12): إذا أقرضه (¬13) طعامًا أو غيره إلى أجل من الآجال فأتاه به
¬__________
(¬1) (ح): فيهما.
(¬2) ساقطة من (ح).
(¬3) في الأصل و (أ): كان في المذهب.
(¬4) ساقطة من (أ) و (ب).
(¬5) ساقطة من (ح) و (ب).
(¬6) في الأصل و (أ): ويرجع، وفي (ب): ويرتجع كل عبده.
(¬7) في الأصل و (أ) جدلته، وهو تحريف وفي (ح): بدلته.
(¬8) (ح): استباح.
(¬9) ساقطة من (ب).
(¬10) في (ح): وبكل ما يجوز.
(¬11) في الأصل و (أ) طريق، وفي (ب): طرقه.
(¬12) انظر المدونة 3/ 141.
(¬13) سائر النسخ: أقرضت، والمثبت من (ح).

الصفحة 421