كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

يكون للبائع وإذا ولدت يكون الولد للمبتاع لأن مال (¬1) العبد في البيع للبائع فجعل ما طرأ له في أيام الخيار من المال لمن له (¬2) المال، والولد لم يكن للأم فلا يكون للبائع قاله ابن يونس وأيضًا ما وهب له في أيام الخيار كالغلات وذلك (¬3) للبائع ومن له النماء فعليه التواء (¬4) قاله الشيخ أبو الحسن الصغير وأيضًا الولد (¬5) وقع عليه البيع فكان له إذا اختار (¬6) الإِمضاء لأنه بعض منها. ألا ترى أنه يعتق بعتقها وغير الولد لم يقع عليه عقد البيع لأنه منفصل منها فلذلك لم يكن له قاله بعضهم.
655 - وإنما قال مالك إذا ادعى أحد المتبايعين (في الخيار الإِمضاء (¬7) وادعى الآخر الرد أن القول قول مدعي الرد وإذا ادعى أحد المتبايعين) (¬8) فساد البيع وادعى الآخر الصحة أن القول قول مدعي الصحة منهما وفي كلا الموضعين (¬9) كل واحد يدعي نقض البيع (لأن في الخيار مدعي الإِلزام مدع على مدعي الرد فكان القول قول الذي ادعى الرد) (¬10) (لأن الأصل براءة ذمته) (¬11) ومدعي الفساد للبيع مدع لبراءة ذمته والأصل شغلها فلم يكن القول قوله وكان القول قول مدعي الصحة لأنه مدعى عليه.
656 - وإنما اتفقوا على أن البيع إذا فسد باشتراط النقد في الخيار أن المصيبة من البائع واختلفوا إذا فسد باشتراط الخيار الطويل الذي لا يجوز في تلك السلعة
¬__________
(¬1) (ب) مال، وهو تحريف.
(¬2) كذا في (ح) وسائر النسخ بمنزلة وهو تحريف.
(¬3) في الأصل: فذلك.
(¬4) في الأصل النزاء، وهو تحريف.
(¬5) (ب): لو وقع.
(¬6) (أ) و (ب) اختيار.
(¬7) (ح): الخيار في الإِمضاء.
(¬8) ساقطة من (ب).
(¬9) (ح) قول مدعي الصحة منهما في كلا الموضعين، وهو سقط.
(¬10) ساقطة من الأصل و (أ).
(¬11) ساقطة من (ح).

الصفحة 434