كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
664 - وإنما أجاز في المدونة (¬1) أن يشتري على اللزوم شاة يختارها أو أكثر من شياه (¬2)، قل ذلك (¬3) أو كثر، ولا يجوز للبائع أن يستثني لنفسه إلا أقل العدد إذا كان الخيار له؛ لأن البائع يعرف جيد (¬4) غنمه من رديئها فلو جاز ذلك لأدى إلى (¬5) أن يختار خيارها (¬6). ويأخذ المبتاع شرارها وهو لم يدخل على ذلك.
¬__________
(¬1) انظر جـ 3/ 242.
(¬2) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ شاة، وهو تحريف.
(¬3) المثبت من (ح)، وسائر النسخ قل المشتري أو كثر.
(¬4) في الأصل و (أ): خير، وفي (ب): خيار.
(¬5) ساقطة من الأصل و (ح).
(¬6) (أ): خيرها.