كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

فروق كتاب التدليس بالعيوب (¬1)
665 - وإنما ترد الدور والأرضون (¬2) من العيب الكثير دون اليسير، ويرد غيرهما (¬3) بكل عيب؛ لأن الدور والأرضين (¬4) لما كانت تراد للقنية والسكنى والازدراع لا للإِدارة والتجارة لم يؤثر العيب اليسير في عينها تأثيرًا (¬5) يوجب الرد، لكن يوجب رد ما نقص من الثمن لئلا يكون البائع أمسك جزءًا من الثمن من غير أن يدفع عوضه. وأيضًا الدار (¬6) لا يحاط بعيوبها اليسيرة فصار ذلك عذرًا من المنع من ردها. وأيضًا الدار (¬7) لا تكاد تخلو من عيب يسير، فلو قضي بالرد لأجل العيب اليسير مع كونها لا تنفك عنه لكان في ذلك ضرر بالمتبايعين (¬8). وأيضًا العيب اليسير منها يجري مجرى استحقاق الكثير منها لكونها ذات أجزاء، والدار إذا استحق منها الثلث فأكثر وجب ردها وإن كان أقل من ذلك لم يجب للمشتري رد ما (¬9) (لم يستحق) (¬10). وأيضًا الديار يصلح عيبها (¬11)
¬__________
(¬1) في الأصل: بالعيب.
(¬2) (ب) الأرض.
(¬3) في الأصل: غيرها.
(¬4) (أ) الأرضون، وهو خطأ.
(¬5) (ب): تأخير، وهو تحريف.
(¬6) (ح) الديار.
(¬7) المثبت من الأصل وفي سائر النسخ الديار.
(¬8) في الأصل ضررًا بالمتبايعين، وفي (ب): كضرر، وهو خطأ.
(¬9) في الأصل و (أ) و (ب): ردها.
(¬10) ساقطة من الأصل.
(¬11) (أ) و (ب): تصلح عينها.

الصفحة 440