كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
فيه إشكال ونزاع بين الخصمين واختلاف بين العلماء، فلذلك لم) (¬1) يقتصر في الفسخ على مجرد قول المشتري: فسخت أو نقضت أو رددت (¬2) حتى يتصل به حكم الحاكم، ولا كذلك إذا اطلعت (¬3) على رق زوجها، ولأجل ما ذكرناه لو اطلعت على (أن) (¬4) به برصًا فإِنه لا يفسخ بمجرد قولها؛ لأجل أن الرد بالبرص يفتقر إلى اجتهاد والله أعلم.
668 - وإنما قالوا في استحقاق الأقل من البيع إذا كان جملة عدد أن (¬5) البيع منعقد في الأكثر ويرجع المشتري بما استحق، ولم يقولوا في حكم العيب (¬6) بذلك، مع أنه جزء ذهب من المبيع (¬7) كما ذهب الجزء (¬8) بالاستحقاق، (لأن استحقاق) (¬9) ثوب من عشرة مثلًا لا يعيب الثياب الباقية ولا يزهد في المقصود منها، وإذا اشترى ثوبًا فوجد قطعًا أو خرقًا فإِن ذلك الجزء المذاهب وإن اختص بمحله، فإِنه (¬10) يسري (¬11) إلى جملة الثوب، وكأن العيب وجد في كل جزء منه، فصار المقصود من المبيع لم يحصل، فأشبه استحقاق الأكثر من العدد في المبيع، والله أعلم.
669 - وإنما قال في المدونة (¬12) يعفى للمشتري (¬13) (عن) (¬14) غرامة العيب (اليسير الحادث عنده وإن أثر نقصًا بشرط أن يكون النقص يسيرًا، ولا يعفى للبائع
¬__________
(¬1) ساقطة من (أ).
(¬2) (ح): ورددت.
(¬3) سائر النسخ طلقت، والتصويب من (ح).
(¬4) ساقطة من الأصل.
(¬5) (ح) أي، وهو تحريف.
(¬6) المثبت من (ح)، وسائر النسخ: البيع.
(¬7) (ح): البيع، وهو تحريف.
(¬8) في الأصل: جزء.
(¬9) ساقطة من (ح)، مضافة في الهامش هكذا: لأن الاستحقاق.
(¬10) مكررة في الأصل.
(¬11) (ح): يرد.
(¬12) انظر جـ 3/ 294.
(¬13) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: المشتري.
(¬14) ساقطة من (ح).