كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
بإِمضاء البيع (¬1) لم يجبر على الشركة. قال: والأظهر أنه إنما ثبتت (¬2) له في الشركة قيمة ما لصاحبه أن يخرج عنه الأخذ بدفع قيمته إليه، فلما كان في الاستحقاق له دفع قيمة الصبغ ليخرجه (شارك عند الإباية به؛ وفي مسألة العيب (¬3) ليس البائع (¬4) دفع قيمة الصبغ) (¬5) ليخرجه عنه، فلم يثبت للصبغ (قيمة) (¬6) بانفراده، وليس للمشتري رد الثوب (¬7) بالعيب ناقصًا (عما اشتراه، فلو شاركه بقيمة الصبغ، وكان أكثر مما زاد على قيمة الثوب، كان قدره ناقصًا) (6) بالنقص الذي أحدثه الصبغ ولم يرد إليه ذلك الصبغ، فلذا أجبره (¬8) بالنقص وشاركه بما زاد.
699 - وإنما قال ابن القاسم في المدونة، وهو قول أصبغ أيضًا، في العامل بالقراض يصبغ الثوب من عنده (فلم) (6) يود (¬9) رب المال ما صبغه [به] (5) أنه يكون شريكًا بما ودي، وقال في الاستحقاق: يكون شريكًا بقيمة الصبغ وفي العيب بما زاد؛ لأن في القراض مأذون (¬10) له في تنمية المال فكأنه صبغه بإِذن ربه ولصبغه حصة في ثمن السلعة، والله أعلم.
700 - وإنما قالوا أن من دفع ثوبًا إلى صباغ فأخطا فصبغه (¬11) غير ما أمر ربه (¬12) واعترف الصباغ (¬13) بذلك أن له أن يعطى قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه أو يضمنه
¬__________
(¬1) في الأصل: العيب، وهو تحريف.
(¬2) (ح): ثبت.
(¬3) في الأصل البيع، وهو تحريف.
(¬4) كذا في الأصل و (أ) و (ب)، ولعل الصواب: للبائع.
(¬5) ساقطة من (ح).
(¬6) ساقطة من الأصل.
(¬7) في الأصل الثمن، وهو تحريف.
(¬8) (ح) فإذا حيزه، وهو تحريف.
(¬9) (ح): يرد، وهو تحريف.
(¬10) كذا في جميع النسخ عدا (ح): لأن القراض مأذون إلخ. ولعل الأنسب لأنه في القراض إلخ ..
(¬11) في الأصل في صبغه، وفي (ب): صبغه.
(¬12) (ب): غير ما أمر به، وهو تحريف.
(¬13) في الأصل الصابغ.