كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
فروق كتاب الصلح
724 - وإنما لا تجوز المصالحة على الغائب وتجوز على المحجور؛ لأن المصالحة مبايعة ومعاوضة، وذلك سائغ للمحجور دون الغائب.
تنبيه: من الموثقين (¬1) من أجاز المصالحة على الغائب إذا شهد (2) فيها بالسداد للغائب مثل أن يثبت عليه حق فيلزم مثبته يمين الاستبراء فيدعو للمصالحة عنها بما شهد (¬2) فيه من السداد، والمنصوص عليه في الروايات المنع من ذلك إذا لم يفوض إليه في توكيله إياه. قال (¬3) ابن رشد في نوازله (¬4): ومن (¬5) خالف ذلك من الموثقين برأي فقد أخطأ. ومصالحة الوصي على المحجور عليه بخلاف ذلك، وانظر تحصيلها (¬6) في إملائي (¬7) المترجم (بتنبيه الطالب الدراك (¬8) على صحة (¬9) الصلح المنعقد بين ابن صعد والحباك) (¬10).
¬__________
(¬1) في الأصل: الوثقين، وهو تحريف.
(¬2) (ب): أشهد.
(¬3) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: قاله.
(¬4) انظر جـ 4/ 719.
(¬5) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: من.
(¬6) انظر المعيار 6/ 543 وما بعدها.
(¬7) (ح) بياض، وفي هامشها: الافتاء وفي (أ): إملائه.
(¬8) في الأصل و (أ): الدرك.
(¬9) (ب): على تحصيل صحة.
(¬10) في الأصل و (أ): الجماد، وهو تحريف. وقد تكلمت عن هذا الكتاب عند الكلام على كتب المؤلف في القسم الدراسي.