كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

العقود والمكاتيب (¬1)، وقامت البينة للطالب قويت حجته واكتفى بالبينة عن (¬2) إحلافه، بخلاف سائر المنقولات التي يخفى وجه انتقالها ويقل حرص الناس على المشاحة في كتب الوثائق فيها فتوجهت اليمين لذلك.
تنبيه: قال بعض المتأخرين: وهذا إذا استحقت من يد غير غاصب، وأما إن استحقت من يد غاصب فلا يمين على مستحقها إذا ثبت ملكه (¬3) لها، [والله أعلم] (¬4).
¬__________
(¬1) (ح): المكاتب.
(¬2) في الأصل و (ب): على.
(¬3) (ح): ملكها.
(¬4) الزيادة من الأصل.

الصفحة 501