كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

مواضع الضرورة، وفي الأموال الكثيرة المعاملة، ففهم من هذا أن الشارع لاحظ [على] (¬1) منصب الشاهد، ومن المناسب ألا يعطي الخسيسين (¬2) المنصب (النفيس) (¬3) مع إمكان (¬4) الاحتراز منه وحصول المقصود بغيره (¬5)، ولا كذلك [الرواية] (¬6)؛ إذ قد لا يتفق أن يسمع الحديث غير النساء والعبيد، وليست الشهادة كذلك، إذ قد يمكن المشهود له (¬7) الاحتراز.
تنبيه: إن قيل فهلا (¬8) سلك بالعبيد (¬9) مسلك النساء في قبول الشهادة قلنا لم يسلك بهم ذلك (¬10) المسلك. أما في مواضع الضرورة فلا مشاركة وأما في شهادة الأموال فإِن العبد مستوعب لحقوق [السادات لا قدرة له على الأداء ولا غيره) (¬11)، على أن المعاملات في الأموال جمع (¬12) بين النسوان، (وبين النسوان) (¬13) والرجال، بحيث شق (¬14) إحضار الرجال والضرورة تدعو إلى القبول، وأما الموضع الذي يتيسر فيها (¬15) حضور العبيد فيتيسر فيه حضور الأحرار، فقد فات الاضطرار، وإذا ظهر فرق بين الأصل والفرع امتنع الإِلحاق (¬16)، (والله أعلم) (¬17).
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل.
(¬2) (ح) الخسيسون.
(¬3) بياض في (ب).
(¬4) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ مع أن الاحتراز عنه.
(¬5) في الأصل تغيره، وهو تحريف.
(¬6) ساقطة في (أ).
(¬7) (ح) له من الاحتراز.
(¬8) (ح) هلا.
(¬9) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ بالعبد.
(¬10) (ح) هذا.
(¬11) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ وردت العبارة محرفة هكذا: الشهادات له للآداء ولا لغيره.
(¬12) المثبت من (ب)، وفي سائر النسخ بيع.
(¬13) ساقطة من (ح).
(¬14) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: حق.
(¬15) في الأصل وأما المواضع التي يتيسر فيها.
(¬16) (ب) الإلحاق به.
(¬17) الزيادة من الأصل.

الصفحة 522