كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

تنبيه: بهذا الفرق يتضح (بطلان) (¬1) تخريج اللخمي قبول إقرار الشريك على قبوله من العامل، وعلى (¬2) صحته فلا يحتاج إليه لوجوده نصًّا. قال ابن يونس: لابن سحنون عن أبيه: إقرار أحد الشريكين بعد التفرق (¬3) يلزمهما في أموالهما.
819 - وإنما قال في المدونة (¬4) بمنع (¬5) الشركة في الدنانير مع الدراهم، فإِن وقع وعملا فلكل واحد رأس ماله، ويقتسمان الربح لكل عشرة دنانير دينار، ولكل عشرة دراهم درهم، وكذلك الوضيعة، وإن (¬6) عرف كل واحد السلعة التي اشتريت بماله بيعت السلع (¬7) وقسم كل ثمنها كما (¬8) ذكرنا، وقال: إذا وقعت الشركة في العرضين (¬9) فاسدة فرأس مال كل واحد منهما ما بيع به (¬10) عرضه، وبه يكون شريكًا إن عملا بعد ذلك، فكذا ينبغي إن اشتريا بالدنانير والدراهم عرضًا أن (¬11) يكون لصاحب ذلك المال كما كان ثمن العرض (¬12) في شركة العرضين الفاسدة لصاحب ذلك العرض؛ لأن أصل المذهب عدم إيجاب العين واختصاص (¬13) ربها بعوضها إذا حركها غيره بخلاف العرض في ذلك. قال في صرف المدونة (¬14): ومن أودعته دنانير فابتاع بها سلعة فليس لك (¬15) أخذها، إنما لك أخذ دنانيرك (¬16). ولو أودعته
¬__________
(¬1) الزيادة من (ح).
(¬2) (ح) من العامل على صحته.
(¬3) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ التفريق.
(¬4) انظر جـ 4/ 35.
(¬5) (ح) تمتنع.
(¬6) (ب) إن عرف.
(¬7) (ح) السلعة.
(¬8) (ح) عما.
(¬9) في الأصل الغرضين.
(¬10) (ب) به في عرضه.
(¬11) (ح) أو.
(¬12) في الأصل العوض وفي (ب) القرض.
(¬13) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ اختصاص.
(¬14) انظر جـ 3/ 95.
(¬15) (ب) له.
(¬16) (ح) دنانير.

الصفحة 536