كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

تنبيه: عكس أشهب هذا الحكم فقال: يغرم في سقي الماء، ولا يغرم في المخمصة، والفرق (له) (¬1) بأن (¬2) حرمة النفوس أعظم من حرمة الأموال؛ لأنه لما خاف الموت يجب إحياؤه بلا عوض (¬3)، وليس خوفه على النفس كخوفه على الزرع وغيره من الأموال، [والله أعلم] (¬4).
¬__________
(¬1) ساقطة في الأصل و (أ).
(¬2) في الأصل و (أ) لأن.
(¬3) (ب): عرض.
(¬4) الزيادة من (ح).

الصفحة 538