كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
825 - وإنما تنفسخ الإجارة بموت صبي الرضاع والتعليم وموت فرص الرياضة والإِنزاء (¬1)، ولا تنفسخ بموت الغنم والراكب، مع أن الجميع مما تستوفى به المنفعة؛ لأن القصد في الأوليين إنما هو نجابة الولد (¬2) والفرس، فإِذا ماتا لم يلزمه أن يأت بغيرهما؛ لأنه لم يبالغ في استئجار الضئر (¬3) (والمعلم إلا) (¬4) لأجل ذلك الولد والفرس خاصة، ولا كذلك الغنم، لأن المقصد منه إنما هو الصفة (والرعي) (¬5) دون التنمية (¬6)، فإِذا هلكت أتى بغيرها، كما له ذلك إذا أبدلها بغيرها في البيع (¬7).
826 - وإنما قال مالك (¬8)، إذا وجد المساقي سارقًا لا يرد بذلك، وإذا وجد أجير العمل سارقًا يرد لأن المساقي، السقي والعلاج في ذمته، لا في عينه، ألا ترى أن ذلك يلزم ماله إذا مات بخلاف أجير الخدمة، فكان كبائع السلعة بثمن إلى أجل يجد المشتري عديمًا أنه على الذمة (¬9) دخل، فلا حجة له، وأما أجير الخدمة فإِنما اشتريت منافعه بعينه، فذلك كسلعة اشتراها فوجد بها عيبًا أن له ردها. قاله بعض شيوخ عبد الحق (¬10).
827 - وإنما قال في الجلاب (¬11): من استؤجر على حمل متاع فسقط منه فانكسر فلا ضمان عليه، ولو سقط من يده شيئًا فانكسر ضمنه وغرم قيمته؛ لأن الذي استؤجر على حمله مأذون (¬12) له فيه، فلا ضمان عليه لثبوت الإِذن وعدم التفريط، وإذا سقط من يده ما كسر (¬13) المتاع فإِنه يضمن ما كسر؛ لأنه غير
¬__________
(¬1) الأصل: الإبراء بدون نقط.
(¬2) الأصل: الأولاد.
(¬3) (ح): الظر.
(¬4) ساقطة من (ح).
(¬5) الزيادة من (ح).
(¬6) الأصل: التنبيه، وهو تصحيف.
(¬7) في الأصل في البيع والرعي، والكلمة الأخيرة مقحمة.
(¬8) انظر المدونة 3/ 407، 4/ 8.
(¬9) (ح): ذمته.
(¬10) انظر النكت والفروق كتاب المساقاة ص 188.
(¬11) انظر التفريع ورقة 105 (وجه).
(¬12) (أ): مأذن، وهو تحريف.
(¬13) (ح) فانكسر، وهو تحريف.