كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

مأذون له فيما كسر، والله أعلم.
828 - وإنما قال في الجلاب (¬1): من اكترى إلى الحج فأخلفه الكرى حتى فات وقت الموسم انفسخ كراؤه، وإن اكترى إلى غير الحج فاشترط المسير في وقت فأخلفه الكرى فله حمولته ولا ينفسخ كراؤه؛ لأن الكرى (¬2) في الحج قد تعدى بالتخلف وتعذر وصول المكتري إلى غرضه في الكرى، فوجب فسخ العقد إن أراد ذلك المكتري، كما وجب ذلك في العيوب، بخلاف غير الحج، فإِن المكتري يصل إلى غرضه أي وقت أراد من السنة؛ لأنه يقدر على الخروج، وليس كذلك طريق (الحج) (¬3) ولا أوقاته لأنهما في السنة مرة، وسائر الطرق والأسفار أي وقت أراد الإِنسان خرج، ومهما (¬4) قصد (له) (¬5) وجده.
تنبيه: قيد بعض المتأخرين ما ذكره في غير الحج بما إذا كان الطريق سابلًا، وأما إن كان غير سابل (¬6) فإِنه بمنزلة الحج.
829 - وإنما جاز اجتماع البيع والإِجارة، ولا يجوز اجتماع البيع والجعالة؛ لأن عقد الإِجارة بيع منافع الشيء، وذلك في المعلوم دون المجهول، فجاز الجمع بينهما لاستوائهما في المعنى، ولا كذلك البيع والجعل؛ لأن الجعل ليس بعقد لازم؛ لأنه لا يقع على عمل معلوم، فلم يجز أن يقارن عقود المعلومات، كما لا يجوز أن يقارن عقد الصرف البيع، وعقد المساقاة البيع.
830 - وإنما قال في الجلاب (¬7) من استعان (¬8) عبدًا في شيء من الخطر بغير إذن
¬__________
(¬1) انظر التفريع ورقة 105 (وجه).
(¬2) (ب) المكري، وهو تحريف.
(¬3) ساقطة في (ح).
(¬4) (ح) و (ب): مهمى.
(¬5) ساقطة من (ح).
(¬6) كذا في كافة النسخ ما عدا (ح) ففيها سالمًا وأما إذا كان غير سالم. وهو أنسب، والطريق السابلة هي المسلوكة.
(¬7) انظر التفريع ورقة 105 (و).
(¬8) في الأصل: استعار، وهو تحريف.

الصفحة 550