كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

رد كله وإن توسط رد الآخر (¬1) من فعلها. وهذا الأخير (¬2) لأصبغ وقد جعل القرب كاليوم واليومين فيبطل الجميع والطول ستة أشهر فيجوز الجميع، والتوسط (¬3) بالشهر والشهرين فيبطل الآخر.
تفريع: اختلف هل تحمل صدقتها على الضرر أو على القربة، وثمرة الخلاف في إبطال الجميع أو الزائد على الثلث، فابن القاسم حمله على الضرر في المدونة فأبطل (¬4) الجميع، وقال: إذ لا يجوز إمضاء (¬5) بعض الضرر ورد بعضه، وحمله المغيرة على القربة (¬6) فأبطل (¬7) الزائد، واختاره الشيخ أبو الحسن اللخمي، رحمه الله.
860 - وإنما لذات الزوج أن تنفق على أبويها وإن جاوز الاتفاق الثلث. وليس لها أن تتصدق إلا بالثلث؛ لأنَّ الإنفاق على الأبوين يوجبه الحكم، ولا كذلك تبرعها.
861 - وإنما منعوا حمالة (¬8) ذات الزوج بأكثر من ثلث مالها، وجوزوا قرضها؛ لأنَّ [في] (¬9) القرض هي الطالبة، وفي الحمالة هي المطلوبة. قاله ابن دحون.
862 - وإنما لزم طلاق (السفيه) (¬10) باتفاق، واختلف في لزوم عتقه لأم ولده؛ لأنَّ أم الولد يترقب فيها (¬11) (المال) (9) بالجناية عليها، ولا كذلك (¬12) الزوجة.
863 - وإنما يلزمه الاستلحاق، ولا يلزمه الإقرار بالمال، مع (أن) (¬13) الاستلحاق فيه
¬__________
(¬1) (ح): الأخير.
(¬2) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (الآخر).
(¬3) (ح): والمتوسط.
(¬4) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (وأبطل).
(¬5) (ب): إفضاء، وهو تحريف.
(¬6) في الأصل و (ح): القرب.
(¬7) (ب): بإبطال، وهو تحريف.
(¬8) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ كفالة.
(¬9) الزيادة من (ح).
(¬10) ساقطة من (ح).
(¬11) (ب): يتقرب فيه.
(¬12) في الأصل: وليس كذلك.
(¬13) ساقطة من (أ).

الصفحة 567