كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
وهو مجهول) (1) مشكوك فيه، والحديث لا يعبأ به، وليس (مما ينبغي) (¬1) للعلماء أن يحتجوا به لضعفه (¬2).
876 - وإنما قالوا في الزوجة إذا مكنت الزوج من نفسها ليس لها منعه حتى تقبض الصداق، ولو قام الغرماء عليه، بل لا يبقى لها إلا المطالبة، وقالوا في البائع لو (¬3) سلم السلعة للمشتري كان أحق بها ما لم تفت، ويختص بها دون الغرماء، مع أن الدخول على الزوجة كقبض السلعة؛ لأنَّ السلعة لما كانت مما يتمول ولأخذها فائدة كان ذلك كالمعاوضة عما يجب له من الثمن، والزوجة لا فائدة لمنعها نفسها بعد الدخول بها لأجل الصداق؛ إذ لا تأخذ بضعها (¬4) فيما يجب لها. لا يقال الدخول على المرأة كتفويت السلعة في الفلس (¬5)، وليس الدخول كالقبض؛ لأ (نا) (¬6) نقول قد جعل مالك في المدونة (¬7) قبض السلعة في بيع الآمر والمأمور كالدخول على الزوجة في إنكاح الوليين، والله أعلم.
877 - وإنما قال مالك (¬8): إذا باع أمة فولدت عند المبتاع ثمَّ أفلس المبتاع بعد موت أحدهما، كان له أخذ الباقي منهما بالثمن كله أو يحاصص بثمن الأم، وإن باع المبتاع أحدهما فإِن (¬9) البائع بالخيار بين أن يأخذ من وجد منهما بحسابه من الثمن الأول أو تركه والضرب مع الغرماء بجميع الثمن؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) الزيادة من (ح).
(¬2) هذا الحديث الذي يتكلم المصنف عن ضعفه والذي جعل في رواته أبا المعتمر وأبا خلده هو ما رواه أبو داوود 2/ 257 عن ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به". وانظر أيضًا التمهيد 8/ 415، 416.
(¬3) (ح): إن.
(¬4) (ب): بعضها وهو تحريف.
(¬5) في الأصل و (أ) و (ب): في الفاسد.
(¬6) ساقطة من (أ) و (ب).
(¬7) انظر جـ 3/ 267.
(¬8) المصدر السابق 4/ 122.
(¬9) (ح): (كان).