كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

قيل له احلف يقول للضامن إنما ضمنت (لي) (¬1) حقًّا تقدم وأمرًا وجب لي، وأما الذي قيل له عامل فلانًا فلم يجب في ذلك الحق بعد؛ لأنَّ المداينة لم تكن، فليس ما وجب في الماضي كأمر يستأنف (¬2) (ولم يجب) (¬3) فهذا مفترق. والله أعلم. قاله عبد الحق (¬4) (رحمه الله تعالى) (¬5).
¬__________
(¬1) ساقطة في (ح).
(¬2) (ح): كما مر مستأنف.
(¬3) الزيادة من (ح).
(¬4) انظر النكت والفروق ص 219.
(¬5) ساقطة في الأصل.

الصفحة 592