كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
والنصراني تعدي في أصل الرهن والموجب للبيع فيه الإِسلام؛ لأنَّه لو لم يرهنه لبيع عليه. قاله الشَّيخ أبو الحسن الصَّغير. رحمه الله.
938 - وإنَّما قال في المدونة (¬1) من ارتهن عبدًا فجنى جناية، خير السيد أولًا، فإِن فداه كان على (¬2) رهنه، وإن أسلمه خير المرتهن أيضًا، وقال في العبد الموصى بخدمته لرجل ثم برقبته لآخر إذا جنى، خير الموصى له بالخدمة أولًا، والجامع أن كل واحد من المرتهن والمخدم تعلق حقه بالرقبة تعلق استيفاء فقدم المخدم وآخر المرتهن؛ لأنَّ الاستيفاء في الرهن مخالف للاستيفاء في المخدم؛ لأنَّه في الرهن من حيث اللزوم للبيع إن أعدم (¬3) الراهن وفي المخدم من حيث المطابقة، وهو وجه (ما) (¬4) قصد الموصي. وأيضًا لو قدم صاحب الرقبة على المخدم لبطل حق المخدم؛ لأنَّ ما أوصى به الموصي مرتب فلو عكس لبطلت الوصيَّة بخلاف الرهن. قاله بعض (حذاق) (¬5) المشائخ.
939 - وإنَّما قال في المدونة (¬6) من أعرته (¬7) سلعة ليرهنها في دراهم مسماة، فرهنها في طعام، فقد خالف، وأراه ضامنًا، وقال من استعار دابة ليحمل (عليها) (¬8) حنطة فحمل عليها عدسًا في مكان حنطة، أو كتانًا أو قطنًا في مكان بز (¬9) لم يضمن؛ لأنَّ المثلية بين الدراهم والطعام في الرهن لا تنضبط، لاختلاف (¬10) الأسواق، فلم تتحقق مماثلة (قيمة) (4) الطَّعام للدراهم، والمراد بكونها مسماة أي معدودة بخلاف المماثلة في العارية (¬11) للحنطة، فحمل مكانها عدسًا،
¬__________
(¬1) انظر جـ 4/ 160 والتهذيب ص 172.
(¬2) (أ) و (ب): كان له رهنه.
(¬3) (ب): عدم.
(¬4) ساقطة في (ح).
(¬5) الزيادة من (ح).
(¬6) انظر التهذيب ص 173.
(¬7) (أ) و (ب): اعتره، وهو تحريف.
(¬8) ساقطة من (أ).
(¬9) (ب): بر، وهو تصحيف.
(¬10) (ح) باختلاف الأسواق وفي هامشها إلَّا باختلاف.
(¬11) (ح) بخلاف المماثلة في الطَّعام العارية.