كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
والخطأ) (¬1)، لأنا نقول الموضوع الذي لم يعرف (فيه) (¬2) ابن رشد (نصًّا موضوع) (¬3) ما إذا أسند جرة لنفس الباب، وموضوع ابن سهل (عن مالك) (2) ما إذا وضع حذاءه، والفرق بينهما ظاهر (التصور. نعم) (2) قد خفي عن ابن رشد ما لابن أبي زيد (¬4) فيها. فإِنه (قد) (2) سئل عن الذي يجعل جرة على باب رجل فأجاب بالفرق المذكور. وإضافة المقيدين على المدونة إلى أحكام ابن سهل قولين: الضمان وعدمه سهو لا شك فيه، ولا يلتفت (¬5) إليه إذ لم يذكر ابن سهل فيها قولين بل الضمان فقط حسب ما تقدم من نصه فانظره (¬6) في ترجمة من أحدث فرنًا قرب (فرن) (¬7) في آخر أحكامه، لا يقال: يتخرج على موت الصيد من رؤية المحرم، لأنَّه حق لله، وفرق بعض المشائخ بين فتحه الباب المعهود فتحه فلا يضمن وبين فتحه المعهود عدم فتحه فيضمن.
972 - وإنَّما قال في الجلاب (¬8): إذا اصطدم مركبان في جريهما فانكسر أحدهما فلا ضمان على الآخر بخلاف الفرسين المصطدمين؛ لأنَّ المركب إذا غلبه (¬9) الرِّيح لا قدرة له على إمساكه، والفارس يقدر على إمساك فرسه،
¬__________
(¬1) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ. وقد قال ابن سهل قبل كلامه عن الجرة (ص 100): "وقد أمر الرسول عليه السَّلام في حديث طويل في حجة الوداع إذ جعل حرمة الدماء والأموال سواء وضمنها في العمد والخطأ ... (إلى أن قال). فضمنه مالك من قول الرسول: "تضمن أموال النَّاس بالعمد والخطأ" أهـ. ولعلّه يعني ما ورد في خطبته - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إلخ .. " فقد أطلق الحديث الأموال انظر الوصيَّة النبوية شرح وتخريج الدكتور فاروق حمادة.
(¬2) ساقطة في (ح).
(¬3) بياض في (ح).
(¬4) انظر المعيار جـ 8/ 346، 347.
(¬5) (أ)، ويلتفت إليه وهو سقط.
(¬6) (أ) و (ب): أنظره.
(¬7) كذا في (أ) و (ب)، وهي ساقطة في (ح)، والذي في الأحكام الكبرى لابن سهل ص 98: إحداث فرن بقرب دار، وهو الصواب.
(¬8) انظر التفريع ورقة 129 (و). وفي (أ) و (ب): المدونة وهو غلط.
(¬9) (ح): غلب.