كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
فروق كتاب الوصايا
1006 - وإنَّما قالوا إذا أوصى أن يباع عبده من رجل سماه، فإنَّه يجعل في الثُّلث قيمة رقبة العبد، فإِذا حملها الثُّلث جازت الوصيَّة، ولو باع عبدًا في مرضه وحابى فيه، لم يجعل ها هنا (¬1) في الثُّلث إلَّا المحاباة خاصة؛ لأنَّ هذا بتل (¬2) البيع على نفسه وعلى الورثة، والذي أوصى أن يباع إنما ألزم ذلك الورثة، ولم يلزم نفسه ذلك؛ لأنَّه لو عاش لم يلزمه من ذلك شيء.
1007 - وإنَّما قالوا (¬3) إذا أوصى بعتق جارية فأبت لم يقبل منها، كانت من جوار الوطء أم لا، وإذا أوصى ببيعها ممن يعتقها فلها الخيار؛ لأنَّ الموصي بعتقها إنما أراد نفسه، فلا بد من نفاذ وصيّته، والذي أوصى ببيعها إنَّما أراد الثمن لورثته ونفع الجارية بالبيع، فلها أن تكره ذلك، إذا كانت من جواري الوطء.
1008 - وإنَّما قالوا إذا أوصى لعبد نفسه بجزء (¬4) من نفسه يعتق (¬5) فيما بيده من مال، وإذا أوصى أن يعتق جزء من عبده، لا يعتق فيما بيده من المال؛ لأنَّ الذي وصى (¬6) له ببعض نفسه ملك بعض نفسه، فعتق ذلك البعض
¬__________
(¬1) (ح): هنا.
(¬2) في الأصل: قبل.
(¬3) انظر المدونة 4/ 282.
(¬4) في الأصل: يجري.
(¬5) (أ) و (ب): بعتق.
(¬6) (ح): أوصى.