كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

أعطى لولد نفسه وشبهه ظهر (¬1) خطؤه وتهمته فيرد، بخلاف الأولى، فإن الميت قد أحال فيها على اختيار الوصي، وذلك الأمر لا يعلم (¬2) إلا من جهة الوصي، ولا يظهر (فيه) (¬3) صواب (¬4) ولا خطأ (والله أعلم) (¬5).
¬__________
(¬1) (ح): يظهر.
(¬2) (ح): وذلك أمر لا يعرف.
(¬3) ساقطة في (ب).
(¬4) في الأصل: تهمة، وهي ساقطة في (أ) و (ب).
(¬5) زيادة في الأصل.

الصفحة 656