كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
فروق كتاب العطايا
1026 - وإنما قال في العتبية إذا حبس دارًا على فقراء بني فلان فاستغنوا أنها تنزع منهم وترجع إلى عصبة المحبس ولو عين المحبس عليهم وسماهم، وقال هذه الدار حبس على (¬1) فلان وفلان (وفلان) (¬2) الفقراء (من بني فلان فاستغنوا لم ينزع (¬3) منهم، وكانوا أحق بها طول حياتهم، وإن استغنوا؛ لأن قوله الفقراء) (2) إذا سماهم إنما هو زيادة في بيان التعيين لهم بما وصفهم (به) (¬4) كما لو قال الجهال أو العلماء أو الحكماء لم يسقط حقهم بانتقالهم عن (¬5) تلك الصفة إلى غيرها.
1027 - وإنما قال في الجلاب (¬6) من حبس عقارًا فخرب لم يجز بيعه، ومن حبس حيوانًا فكبر وهرم فلا بأس ببيعه واستبدال مثله؛ لأن العقار إذا خرب فقد ينتفع به بوجه بأن يكرى ويؤخذ كراؤه وتعمر (¬7) به أولًا (فأولًا) (¬8) حتى (¬9) يعود إلى حالته، فلا يبطل الانتفاع به، والفرس إذا (حطم) (¬10)
¬__________
(¬1) في الأصل: على بني فلان.
(¬2) ساقطة في الأصل.
(¬3) (ح): ينتزع.
(¬4) ساقطة في الأصل و (أ).
(¬5) في الأصل: على وفي (ح): من.
(¬6) انظر التفريع ورقة 133 (و).
(¬7) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: تعمر.
(¬8) ساقطة في (ح) و (م).
(¬9) (أ) و (ب): وحتى.
(¬10) بياض في (ح)، وفي هامشها كلمة غير واضحة لعلها "هرم". وحطمت الدابة من باب تعب: هرمت.