كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

منهما] (¬1) يلزمه البيع فيهما؛ لأن هبة الثواب طريقها المعروف، والبيع طريقه المكايسة فكان حكمه أغلظ على المشتري في إلزامه ثمن العبدين. قاله عبد الحق (¬2).
1043 - وإنما جاز أن يهب المرء لبعض ولده دون بعض جزء من ماله، ويكره (له) (¬3) أن يهب له ماله كله أو جله؛ لأن هبة الكل أو الجل (¬4) تؤدي إلى العقوق وترك البر وتوريث (¬5) الحسد والظعن (¬6)، ولا كذلك الأقل فإِنه لا يوجب من العداوة والبغضاء ما يوجبه الكل والأكثر، ولا يتولد عنه من الحسد (والطعن) (¬7) ما يتولد عنهما. والله أعلم.
¬__________
(¬1) ساقطة في (ب).
(¬2) انظر النكت ص 260.
(¬3) الزيادة من (ح).
(¬4) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ: والجل.
(¬5) (ح) وتورت، وهو تحريف.
(¬6) كذا في (أ) و (ب)، وفي الأصل و (ح): الطعن، وكلاهما تحريف. والصواب الضغن.
(¬7) كذا في كل النسخ إلا في (م) الضعن وفي (ح) ساقطة وصوابها الضغن كما في التعليق السابق.

الصفحة 663