كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
في يده (¬1) عن سيده فلم يقبل إقراره بتكذيب سيده فافترقا.
1062 - وإنما قال مالك (¬2) يقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى، ولا يقيم حد السرقة، وكلاهما حد؛ لأن حد الزنى لا يتهم فيه السيد إذا أقامه بخلاف حد السرقة؛ لأنه قطع عضو وذلك مثلة (¬3) يعتق عليه بها فلو مكن من ذلك لكان كل من مثل بعبده مثله يدعي أنه (قد) (¬4) قطعه في السرقة فيصير ذريعة إلى انتفاء العتق بالمثلة.
تنبيه: قال الشيخ أبو محمد إنما يقيم الرجل على أمته حد الزنى إذا كانت لا زوج لها أو كان (¬5) زوجها عبدًا له، وأما (¬6) إذا كان زوجها حرًّا أو عبدًا لغيره فلا يقيم سيدها عليها الحد لما (في) (¬7) ذلك من التصرف في حق الغير وإبطال فراشه، ولا يد للسيد على ملك غيره، وهذا إذا ظهر حمل أو قامت بينة أو إقرار، وأما برؤية السيد أو علمه (¬8) فعلى قولين.
1063 - وإنما قال ابن الجلاب (¬9) لا يحكم الحاكم بعلمه في حد الزنى ولا غيره ويحكم السيد بعلمه في حد أمته وعبده إذا زنيا على إحدى (¬10) الروايتين؛ لأن السيد لا يتهم على عبده وأمته، والإمام يتهم على رعيته.
1064 - وإنما قال في المدونة (¬11) في الكافر الكتابي إذا سرق يقطع وإذا زنى لا (يحد) (¬12) مع أن العكس كان أولى (¬13)؛ لأن السرقة راجعة (¬14) إلى التظلم
¬__________
(¬1) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "يديه".
(¬2) انظر المدونة 4/ 408.
(¬3) (أ) و (ب): مثله، وهو تصحيف.
(¬4) ساقطة في (ح).
(¬5) (ح): وكان، وهو سقط.
(¬6) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ "فأما".
(¬7) ساقطة في (أ) و (ب).
(¬8) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "وعلمه".
(¬9) انظر التفريع ورقة 112 "وجه".
(¬10) (ح): أحد.
(¬11) انظر جـ 4/ 384، 3/ 219.
(¬12) بياض في (أ)، وفي (ب): ولا يجوز وهو تحريف.
(¬13) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "ومع أن العكس كان يكون أولى".
(¬14) ساقطة في (ح)، وفي هامشها "تودي".