كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

إذا سرق من مال الشركة فوق حقه بثلاثة (¬1) دراهم.
1066 - وإنما قالوا إذا سرق من مال أهل الحرب فلا قطع عليه، وإذا وطئ الحربية فعليه الحد وفي كلا الموضعين هو (¬2) انتفاع بمال الحربي لأن أموال أهل الحرب مباحة فجاز الانتفاع بها، ولا حد في سرقتها، ولا كذلك الوطء فإنه لا يحل إلا بنكاح (¬3) أو ملك يمين، وإن وطئ الحربية قبل حصول هذين الوجهين فقد زنى وعليه الحد.
1067 - وإنما قالوا إذا أوصى بجارية فوطئها (¬4) قبل موت الموصي يحد وإذا وطئها بعد موته فلا حد عليه، سواء (¬5) كان له مال أو لم يكن وفي كلا الموضعين فقد وطئ من أوصى له بها؛ لأن الوصية إنما يثبت حكمها بالموت؛ إذ للموصي (¬6) أن يرجع فيها، فإذا وطئ قبل الموت فقد وطئ من لا شبهة له في ملكه، وليس (¬7) كذلك بعد الموت بل الشبهة قائمة فلم يكن عليه حد وإن جاز ألا (¬8) يكون (له) (¬9).
1068 - وإنما قالوا إذا شهد على المرأة بالزنى لا تمهل للاستبراء حتى يكون حملًا ظاهرًا فحينئذٍ يتوقف عن (¬10) رجمها حتى تضع، وإذا زنت من لها زوج مرسل عليها فإنها تستبرأ ها هنا ثم بعد ذلك ترجما (¬11)؛ لأن طالب النطفة
¬__________
(¬1) (ح): بثلاث.
(¬2) (ح): فهو.
(¬3) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "بالنكاح".
(¬4) في هامش (ح) "أي الموصى له".
(¬5) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "وسواء".
(¬6) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "للوصي".
(¬7) في الأصل: "ولا".
(¬8) (ح): لا، وهو سقط.
(¬9) ساقطة في الأصل.
(¬10) (ح): على.
(¬11) (ح): ترجع، وهو تحريف.

الصفحة 675