كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع أنه لا قطع عليه (¬1) و (قال) (¬2) في الذي سرق متاعًا لرجل (¬3) وقال فلان أرسلني أنه يقطع، لأن (¬4) الذي سرق وقال فلان أرسلني قد عاينت البينة سرقته واستسراره (¬5) بدخوله (¬6) منزل المسروق منه كمثل أن يتسور أو ينقب ونحو ذلك، والذي لقي (¬7) في جوف الليل لم تعاين البينة سرقته ولا علمت استسراره (5) فافترقا.
تنبيه: قال بعض شيوخ (¬8) القرويين الأصل في هذا إذا فعل فعل الرسول من فتح الباب ونحو ذلك مما يشبه (¬9) فلا قطع (¬10)، صدقه رب المتاع أم لا (¬11)؛ فإِن فعل فعل السارق من النقب والتسور ونحو ذلك (قطع) (¬12) صدقه رب المتاع أم لا.
1082 - وإنما قالوا إذا سرق نحاسًا فصاغه فليس لربه أن يجبر السارق (على) (12) أن يأخذه ويدفع إليه أجرة الصياغة، وإذا سرق الثوب فصبغه (¬13)، له أن يعطيه قيمة الصبغ مع أن كلًّا منهما سارق (فلم يبع على أحدهما صنعته بغير رضاه) (2)؛ لأن الذي سرق النحاس فصاغه نغرمه (¬14) المثل وذلك المثل هو مثل عين المسروق فلا يظلم المسروق منه شيئًا فلذلك لم تبع عليه
¬__________
(¬1) مع تفصيل ذكرته المدونة 4/ 412، 413.
(¬2) ساقطة في الأصل.
(¬3) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "إلى رجل".
(¬4) (ب): كان، وهو تحريف.
(¬5) (ح): استراره.
(¬6) في الأصل و (أ): لدخوله.
(¬7) (ح): لقي فيه في.
(¬8) (أ) و (ب): الشيوخ.
(¬9) في الأصل: "مما شبه صدقه".
(¬10) (ح): يقطع.
(¬11) (ح): أو لا.
(¬12) الزيادة من (ح).
(¬13) (ح): وصبغه.
(¬14) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ "تغرمه".