كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

شبهة تدرأ القطع عنها إذا سرقت من مال زوجها المحجور عليها؛ لأن نفقة الزوجة معاوضة فأشبهت (نفقة) (¬1) الأجير بخلاف نفقة الأب فإِنها مواساة وأيضًا نفقة الزوجة دخل فيها باختياره ولو شاء لأسقطها بالطلاق ولا كذلك نفقة الأب إذ ليست باختياره.
1086 - وإنما قال في الكتاب (¬2) يقطع كل واحد من الزوجين إذا سرق من مال صاحبه من بيت حجر عليه ولا يقطع الضيف، مع أن كلًّا (¬3) منهما مأذون له في دخول الدار؛ لأن أحد الزوجين قد حجر على صاحبه ذلك البيت خاصة وخصه (¬4) بالتحجير (عليه فقوي الأمر في قطعه ولا كذلك الضيف فإِنه (¬5) لم يخصه بالتحجير) (1) ولا من أجله كان الغلق فكأنه (¬6) لم يحجر عليه فلذلك لم يقطع (¬7).
1087 - وإنما قال في المدونة (¬8) إذا سرق (¬9) رجل مع صبي صغير أو مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم يقطع الرجل وحده، وإذا سرق مع الأب أو العبد لا يقطع؛ لأن العبد والأب أذنا للسارق وهما ممن يصح إذنهما والصبي والمجنون [(ممن) (¬10) لا يصح إذنهما. قاله ابن يونس. وأيضًا دراية الحد عن (¬11) الصبي والمجنون] (¬12) لم تكن لشبهة له في المال (ولا) (1) لأن إذنه إذن وإنما كانت لكونه غير مخاطب بالشرع وكان حكم الآخر حكم
¬__________
(¬1) ساقطة في (ح).
(¬2) انظر المدونة 4/ 415، 416، 418.
(¬3) المثبت من الأصل وفي بقية النسخ: كل واحد.
(¬4) في الأصل: فخصه.
(¬5) (أ) و (ب): فلأنه.
(¬6) (ح): فلأنه.
(¬7) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ لم يقطعه.
(¬8) انظر جـ 4/ 418.
(¬9) (ح): سروق، وهو تحريف.
(¬10) الزيادة من (ح).
(¬11) (ح): من، وهو تحريف.
(¬12) ساقطة في (أ) و (ب).

الصفحة 685