كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

فروق كتاب القذف
1093 - وإنما قال في المدونة (¬1) إذا قال لأجنبية زنيت (وأنت) (¬2) صغيرة أو زنيت وأنت نصرانية عليه الحد وإن أقام بينة أنها زنت (¬3) في حال الصبا (¬4) لم ينفعه ذلك؛ لأن هذا لا يقع عليه اسم زنى، وإذا قال لزوجته زنيت وأنت مستكرهة أو قال (¬5) ذلك للأجنبية فإِنه يلاعن الزوج ويحد للأجنبية ولو جاء في هذا ببينة لم يحد وإن لم يلحقها بالاستكراه اسم الزنى؛ لأن الذي قال زنيت وأنت مستكرهة قد علم أنه لم يرد إلا أن يخبر بأنها وطئت (¬6) غصبًا فهذا (حادث) (¬7) جليل عظيم يتحدث به فيحمل على الأخبار مع قيام البينة (لا) (¬8) على الإِنشاء والقذف ولا كذلك في الأخرى إذ لا يتحدث بزنى الصبية. و (لا) (2) النصرانية.
1094 - وإنما لم (¬9) يحد قاذف الصبي وإن كان مثله يطأ (¬10) ويحد قاذف الصبية إن
¬__________
(¬1) انظر جـ 4/ 388 وانظر التهذيب ورقة 196 (ظ).
(¬2) ساقطة في (ح).
(¬3) (ح): أنهما زنيا، وفي (أ) و (ب): أنهما زنت.
(¬4) في (أ) و (ب): لم -بياض- ينفعه.
(¬5) (ح): وقال.
(¬6) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "بأنهما وطئتا".
(¬7) بياض في (ح).
(¬8) الزيادة من (ح).
(¬9) (ح): لا يحد.
(¬10) في الأصل و (ب): يوطأ.

الصفحة 688