كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
بعد الجناية يحتج بأن يقول أردت أن تكون متبوعًا بالأرش (¬1) في ذمتك ولا كذلك في هذه لأن (¬2) بعد حملها هو مخاطب بما يطرأ من جنايتها فلا مقال له. قاله عبد الحق (¬3) رحمه الله (تعالى) (¬4).
تنبيه: قال ابن يونس إنما ألزمناه (¬5) جميع الأرش (لأنه منع بوطئه من إسلامها فكأنه رضي بافتكاكها بالأرش) (¬6).
1113 - وإنما قال في المدونة (¬7) إذا وجب تسليم الأمة وقد حملت بكون (¬8) الواطئ عديمًا وعلمه (¬9) بالجناية لا شيء عليه في قيمة الولد، وإذا وطئ الابن من تركة أبيه أمة فحملت فتبادر الغرماء فإِنه يلزمه قيمة الولد؛ لأن الأمة الجانية وجدناها في الأصل لا تسلم في الجناية بولدها وإن (¬10) كان حادثًا بعد جنايتها وتباع في الدين مع ولدها فلذلك افترقا. قاله عبد الحق (¬11).
1114 - وإنما قال في المدونة (¬12) في الذي وطئ الأمة من تركة أبيه فحملت إنما عليه (¬13) الأقل من قيمتها أو الدين وإن وطئها عالمًا (بالدين ولا يلزم (¬14) الدين كله، وقال في الأمة الجانية يطؤها سيدها عالمًا] (¬15) بالجناية يلزمه
¬__________
(¬1) في الأصل: . في الأرش وفي (أ) و (ب): فالأرش.
(¬2) (ح): لأنها.
(¬3) انظر النكت ص 280.
(¬4) ساقطة في الأصل.
(¬5) (ح): التزمناه.
(¬6) مكررة في (أ) و (ب).
(¬7) انظر جـ 4/ 464.
(¬8) (ح) و (ب): يكون.
(¬9) (ح): وعدمه.
(¬10) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "وإذا".
(¬11) انظر النكت ص 280.
(¬12) انظر جـ 4/ 464 والتهذيب ورقة 200 "ظ".
(¬13) في النكت "إنما يكون عليه".
(¬14) في النكت: ولا يلزمه.
(¬15) الزيادة من (ح).