كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ما عداها من الجراح؛ لأنها لا بد ما (¬1) تؤثر تأثيرًا ما، وإن برئت، فافترقا لذلك.
1125 - وإنما أوجب مالك (¬2) الدية في الأنف وإن بقي الشم ولم يوجبها في الأذنين في الصحيح عنه إلَّا مع (¬3) ذهاب السمع؛ لأن الأذنين يواريهما الشعر والعمامة والقلنسوة، ولا كذلك الأنف فإِن شين الوجه به أشد وأفحش (¬4)، ولا يواريه (¬5) شيء.
1126 - وإنما قال مالك (¬6) الواجب (¬7) في عين الأعور الدية كاملة والواجب في دية اليدين إذا كانت الأخرى مقطوعة أو شلاء (¬8) نصف الدية وفي الجميع تجب (¬9) في كل واحد من العضوين (¬10) مع سلامة العضو الآخر؛ لأن المنفعة توجد بإِحدى العينين كوجودها بالجميع، فإِذا أتلف (¬11) عليه منفعتها فكأنه أتلف منفعة كاملة توجد بالعينين، فوجبت الدية كاملة؛ لأن المنفعة كاملة وليس كذلك اليدان (¬12)؛ لأن المنفعة لا توجد (¬13) بأحدهما (¬14) كوجودها (¬15) (بهما) (¬16)، فلذلك لم يجب فيه إلَّا نصف الدية، بخلاف أحدهما (14)؛ لأنه لم يتلف عليه إلَّا نصف المنفعة دون المنفعة الكاملة.
¬__________
(¬1) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ "مما".
(¬2) انظر المدونة 4/ 433, 436.
(¬3) (ح) الأربع، وهو تحريف.
(¬4) في الأصل "فحشًا".
(¬5) (أ) يوازيه، وهو تصحيف.
(¬6) انظر المدونة 4/ 486, 487.
(¬7) (ح): والواجب.
(¬8) (ب) شلاه، وهو تحريف.
(¬9) (ح): يجب.
(¬10) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ "من".
(¬11) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "تلف".
(¬12) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "اليدين".
(¬13) (ب) كما توجد.
(¬14) كذا في جميع النسخ، والصواب إحداهما.
(¬15) (أ) كوجودهما.
(¬16) ساقطة في (أ).

الصفحة 706