كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

كان اللوث على جماعة في الخطأ، فلا يقسم الأولياء إلَّا على جماعتهم (¬1) وتوزع الدية على عواقل جميعهم؛ لأن من حق كل واحد منهم في الخطأ أن يقول الضرب منا (¬2) أجمعين، فلا تخصوا عاقلتي بالدية، ولا حجة لمن عينوه في العمد؛ لأن الواجب دم القسامة لضعفها عن البينة والإقرار لا يستحق بها القتل (¬3) أكثر من واحد فافترقا لذلك، والله (تعالى) (¬4) أعلم.
1134 - وإنما قال ابن القاسم (¬5) في الجنين، إذا استهل صارخًا، ولم (يتراخ) (¬6) الموت، فالدية بقسامة، وفي الكبير إذا لم يتراخ، فالقود في العمد، والدية في الخطأ بغير قسامة؛ لأن المولود لضعفه يخشى عليه الموت بأدنى الأسباب ولا كذلك الكبير.
1135 - وإنما أوجبوا في جنين الأمة عشر قيمة أمه (¬7)، ولم يوجبوا في جنين البهائم إلَّا ما نقص من قيمة أمه؛ لأن للآدميات مزيد حرمة على غيرها، ولذلك (¬8) كان في جنين صيد الحرم والإِحرام (¬9) عشر جزاء أمه لأجل الحرمة، والله (تعالى) (4) أعلم.
1136 - وإنما وجبت الدية أو الحكومة على الزوج، إذا أفضى زوجته، ولا تجب على الزاني بها طوعًا منها؛ لأن المزني بها قد أسقطت حقها بتمكينها من نفسها، بخلاف ذات الزوج فإِنها مجبورة على التمكين شرعًا، ولا كذلك الأجنبية، فإِنه يجب عليها منعه، فلذلك افترقا.
¬__________
(¬1) (ح): جميعهم.
(¬2) كذا في (ح)، وفي الأصل "من هؤلاء"، وفي (أ) و (ب): من هذا.
(¬3) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ "للقتل".
(¬4) ساقطة في (ح).
(¬5) انظر المدونة 4/ 483.
(¬6) المثبت من (ح)، وفي الأصل و (أ) بياض، وفي (ب) "يدخل".
(¬7) (ح) الأم.
(¬8) (ح): وإذا.
(¬9) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "قال في جنين صيد المحرم والإحرام إلخ ... ".

الصفحة 712