كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

1137 - وإنما لا يندرج أرش الإفضاء تحت المهر، ويندرج أرش البكارة؛ لأن البكارة لا يمكن (¬1) الوطء إلَّا بإزالتها, ولا كذلك الإِفضاء، والله سبحانه أعلم.
1138 - وإنما أوجبوا اليمين على ولي الدم إذا ادعى عليه القاتل العفو بمجرد الدعوى، ولم يوجبوها في دعوى المرأة الطلاق على زوجها والعبد على سيده الحرية، وفي كل منهما دعوى تبرع؛ لأن القتل (¬2) أمر نادر، ولا كذلك الطلاق والعتق فإنهما يتكرران، فلو ألزمنا اليمين للزوج والسيد كما (¬3) ادعت المرأة الطلاق والعبد الحرية (¬4) لأدى ذلك إلى عموم الحرج.
1139 - وإنما تؤخر الموالاة في قطع الأطراف للقصاص، ولا تؤخر في قطعها للحرابة؛ لأن حد المحارب إما القطع وإما القتل، ولا كذلك غيره؛ لأن حده إنما هو القطع فقط.
1140 - وإنما يفوض السلطان القتل لمستحق النفس على المشهور، ولا يفوضه لمستحق الطرف اتفاقًا، مع أن الجميع قصاص؛ لأن المجني عليه لو تولى القصاص لحمله الغيظ (¬5) وشدة الحنق (¬6) والحرص على التشفي (¬7) على الزيادة في المثلة، ولا كذلك القتل.
1141 - وإنما قالوا إذا جنى صاحب اللسان الأبكم والأعمى على صحيح (¬8) أنَّه لا يكون للصحيح (¬9) عليهما إلَّا العقل على الصحيح من القول، وإذا
¬__________
(¬1) (ح): ويندرج أرش البكارة لأنه يكون الوطء، وهو تحريف.
(¬2) في الأصل: القاتل.
(¬3) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "لما".
(¬4) (ب) العتق.
(¬5) الأصل: الغيض وفي (أ) و (ب) القبض.
(¬6) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ الخنق.
(¬7) (ح): المنشئ، وهو تحريف.
(¬8) في الأصل: الصحيح.
(¬9) (أ) و (ب): الصحيح.

الصفحة 713