كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ولا ينعكس (¬1) (ذلك) (¬2) حتَّى يقتل الحُر بالعبد ولا المسلم بالكافر نظرًا (¬3) إلى التفاوت في الدين، وهو غاية (في) (¬4) الحسن.
تنبيه: قد صار جماعة من أصحابنا المالكية إلى ترجيح قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم، وقالوا لا فرق بين النفس والطرف، وإذا كان العبد يقتل بالحر، والكافر بالمسلم، فكذلك ينبغي أن يكون في الأطراف فيخير (¬5) الحُر بين أن يقتص منه (¬6)، أو يأخذه بدية الجرح إلَّا أن يفيديه سيده وكلامهم قوي جدًّا، ولكن الفرق لمالك ما قدمنا.
1144 - وإنما قال ابنِ القاسم (¬7): في السن تطرح خطأ ثم ترد فتثبت (¬8) يغرم الجاني عقلها تامًّا، وقال في الأذن إذا ردت في الخطأ فتثبت (8) لا دية فيها؛ لأن الأذن إذا ردت استمكنت (¬9) وعادت لهيئتها وجرى فيها الدم، والسن لا يجري فيها دمها, ولا ترجع كما كانت، وإنما ترد (¬10) للجمال (¬11).
1145 - وإنما قالوا في العين إذا زال بياضها وقد أخذ لها الدية قبل (السنة) (2) أو بعدها أن عليه ردها، وإذا رد السن في الخطأ كان له العقل؛ لأن السن لا يكاد يعود (¬12) إلى هيئته ولا يرجع إلى قوته، وهو قد سقط وزال عن موضعه حقيقة، وأما البياض فلم يذهب عنه النظر، ولو ذهب لم يعد،
¬__________
(¬1) في الأصل: ولا يعكس.
(¬2) ساقطة في (ح).
(¬3) (ح) ونطروا (أ) و (ب): ونظر.
(¬4) ساقطة في الأصل.
(¬5) المثبت من (ح)، وفي الأصل: فأمر الحربين، وفي (أ): فيحر الحربين، وفي (ب) فيجر الحريين وكله تحريف.
(¬6) في الأصل: منهم ويأخذه.
(¬7) انظر المدونة 4/ 436.
(¬8) (ح) و (ب) فتنبت.
(¬9) (ح) استمسكت.
(¬10) كذا في الأصل و (ح)، وفي هامش (ح) وبقية النسخ "تراد".
(¬11) هذا الفرق لعبد الحق، انظر النكت ص 283.
(¬12) المثبت من (ح)، وفي (أ) و (ب) يعد.

الصفحة 715