كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
وإنما كان ساترًا فزال الساتر ورجع إلى حاله في النظر، فهذا مفترق.
1146 - وإنما قال ابن القاسم لا ينتظر بالعين الدامعة انقضاء السنة، وينتظر (¬1) انقضاؤها بالعين المنخسفة (¬2) لأن انخسافها جرح ولا بد من برئه، فينتظر (¬3) ذلك، وأما العين الدامعة فقد تبقى على حالها تدمع أبدًا، وهو موجود في النَّاس من لا يرقى دمعه (¬4) البتة، فلم ينتظر فيها شيء (بعد مرور الفصول الأربع عليها) (¬5).
1147 - وإنما قال ابن القاسم في العين يؤخذ عقلها ثم يذهب البياض أنَّه يرد العقل، وقال في الدابة تضل فيغرم المتعدي قيمتها ثم توجد أنها تكون له (¬6)؛ لأن رب الدابة لو شاء لم يعجل بقيمتها.
1148 - (وإنما) (¬7) قال في المدونة (¬8): إذا قطع يمين رجل، ولا يمين له، أو له يمين شلاء، ديتها في ماله، لا على عاقلته، وقال في المأمومة (¬9) والجائفة (¬10) ديتها على عاقلته (¬11)، والجامع أن كل واحد منهما جراحة
¬__________
(¬1) (ح) وينظر.
(¬2) انظر التهذيب ورقة 203 "وجه" كتاب الجراحات.
(¬3) (ح): فينتظر في ذلك.
(¬4) (ح): مع عينه.
(¬5) ما بين القوسين ثابت في كل النسخ، ولا معنى له؛ إذ أنَّه خلاف الحكم الذي قدمه ليفرق بين المنخسفة والدامعة فالصواب إسقاطه، والله أعلم.
(¬6) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ "لك".
(¬7) الزيادة من (ح).
(¬8) انظر جـ 4/ 486.
(¬9) المأمومة: هي الجراحة التي تصل إلى الدماغ ولا يبقى عليه إلَّا جلدة رقيقة، ولا تكون إلَّا في الرأس أو الجبهة.
(¬10) الجائفة: هي الجراحة التي تفضي إلى الجوف ولا تكون إلَّا في الظهر أو البطن.
(¬11) عاقلة الرَّجل هم أقاربه الذين يتحملون عنه الدية في قتل الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر وقد اختلف فيمن هم وفي عددهم، فانظر حاشية العدوي على شرح أبي الحسن للرسالة جـ 2/ 280، 281 ط. دار إحياء الكتب العربية بمصر. وانظر أيضًا القاموس الفقهي ص 259 مادة عقل، والتهذيب ورقة عنه 204 "وجه" وظهر.