كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
امرأة أو مسخوطًا أقاما شاهدًا واحدًا على حقهما لحلفا مع شاهدهما وثبت حقهما، وهذا الفرق منكسر كما تراه، بالعبد والنصراني فإِنهما يحلفان مع شاهدهما ولا تصح تدميتهما والله (تعالى) (¬1) أعلم.
1152 - وإنما قال في المدونة (¬2): إذا قطع أشل اليمين يمين رجل له العقل ولا قصاص (¬3) له، وإذا قطع يمين رجل ويمينه مقطوعة الكف أو ثلاث أصابع (¬4) منها أنَّه غير في القصاص أو أخذ العقل؛ لأن اليد الشلاء كالميت لا يقتص منه وليس (فيه) (¬5) حق للمقطوع يده، وأما الذي قطعت أصابعه وكفه فبقي ساعده (هو) (1) نقص حق المقطوعة يده، فإِن شاء أخذه، فلذلك افترقا. قاله أبو عمران.
1153 - وإنما قال المغيرة يقتل بالقسامة أزيد من واحد، ولم يقل بوجوب (¬6) الدية الكاملة على عاقلة كل واحد من الجماعة بالقسامة؛ لأن قتل الجماعة بالواحد مشروع، وعقل الواحد بأزيد من الدية لم يرد به شرع فافترقا لذلك.
تنبيه: قال ابن عرفة رحمه الله (تعالى) (1): وقفت في كتاب الاستشفاء (¬7) لابن العربي: أن إمام الحرمين (¬8) نقل عن مالك أنَّه
¬__________
(¬1) ساقطة في (ح).
(¬2) انظر جـ 4/ 498.
(¬3) (أ) و (ب) خصاص، وهو تحريف.
(¬4) في الأصل و (ح): ثلاثة أصابع.
(¬5) ساقطة في (ب).
(¬6) (ب) وجوبه.
(¬7) كذا في (ح) و (ب)، وفي الأصل و (أ): الاستسقاء، ولم أر من ذكر -من كتب التراجم- هذا الكتاب لابن العربي. وقد ذكره الأستاذ سعيد عراب في كتابه مع القاضي أبي بكر بن العربي ص 173 باسم الاستيفاء ناسبًا ذلك لعدة البروق.
(¬8) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين، جاور بمكة أربع سنين وبذلك لقب بإمام الحرمين، ولما عاد إلى نيسابور بنى له نظام الملك المدرسة النظامية. له تآليف كثيرة منها: البرهان والنهاية. تُوفِّي سنة 478 هـ، ممن ترجم له: ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى 5/ 165، ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص 278، ابن خلكان: وفيات الأعيان 3/ 167 - 170.