كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
لا يقتل من الجماعة إلَّا واحد (¬1) بالقرعة، قلت: يعني في صورة التمالي، قال: وهو وهم، قال ابن عرفة: لولا قوله بالقرعة لحمل قوله على ثبوت القتل بقسامة. المازري: إن (¬2) قيل في شرعية القود على الجماعة خروج عن القاعدة فإنَّه يقتل من ليس قاتلًا على الكمال (¬3)، وقد قال الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (¬4)، وقتل غير القاتل خروج عن الأصل، فلا سبيل إليه. قلنا قد تخيل هذا بعض النَّاس، وقال: قتل الجماعة بالواحد خارج عن القياس، وإنما قلنا إن الجماعة تقتل لما رواه عمر (¬5) رضي الله عنه (¬6)، وليس هذا المسلك مرضيًا عند المحققين، بل الجماعة تقتل بمقتضى القاعدة التي نبه على مصلحتها (¬7) بقوله (تعالى) (¬8): {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (¬9)، فمعناه أن بمشروعية (¬10) القود يقع الا (نزجار) (¬11) عن الدماء، فلو لم يشرع القود على القاعدة لا (تخذ) (¬12) الظلمة الاستعانة ذريعة إلى إسفاك (¬13) الدماء، فوجب القصاص بمقتضى حكمة القاعدة الضرورية، وقال أَيضًا: قاعدة (الدماء مبنية على الاحتياط حرصًا على الحياة (وزجرًا) (12) للجناة وهي (¬14) على
¬__________
(¬1) في الأصل: إلَّا واحد قلت بالقرعة إلخ ...
(¬2) (ح): وإن.
(¬3) في الأصل: الكامل.
(¬4) المائدة / 45.
(¬5) فقد أخرج مالك في الموطأ ص 756 عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب "أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، قال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جمبيعًا" والقتل غيلة هو القتل لأخذ المال.
(¬6) في الأصل وقال ليس.
(¬7) في الأصل: مصطلحها.
(¬8) الزيادة من الأصل.
(¬9) البقرة / 179.
(¬10) المثبت من الأصل، وفي (ح) شرعية وفي (ب) يسترعيه.
(¬11) بياض في (ح)، وفي هامشها: الانكفاف.
(¬12) ساقطة في (ح).
(¬13) (ح) فساد و (أ) و (ب) إفساد.
(¬14) (ح): وهو.